إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٢ - وجه الجمع بين ما دل على أنّ وقت الظهر والعصر بعد الذراع والذراعين من الزوال وما دل على أنّ وقتهما الزوال
ـ بعد ذكر ما قاله محمّد بن الحسن بن الوليد في استثناء رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين ـ : وقد أصاب شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد ( في ذلك كلّه ) [١] ، وتبعه أبو جعفر ابن بابويه ، إلاّ في محمد بن عيسى ، ولا أدري ما رابه فيه؟ لأنّه كان على ظاهر العدالة [٢]. انتهى.
وهذا يقتضي أنّ ابن نوح فهم من الاستثناء التضعيف ، إلاّ أن يقال : إنّ ابن نوح ظنّ كما ظنّ الشيخ ، واحتمال غير الضعف موجود ، والحقّ أنّ كلام ابن نوح لا يقتضي فهم القدح فيه بالتضعيف ، بل حاصله أنّه لا يدري وجه الاستثناء مع أنّ محمّد بن عيسى على ظاهر العدالة ، وإن كانت العبارة من ابن نوح تعطي الاحتمال ، وقد قدّمنا [٣] جملة من هذا والإعادة لبعد العهد.
والسابع : فيه محمّد بن سنان ، وما وقع فيه من قوله ، قال زرارة : قال ابن مسكان ، يحتمل أن يكون القائل محمد بن سنان.
المتن :
في الأوّل : كما يُحتمل ما ذكره الشيخ من الدلالة على وقت النافلة يحتمل أن يكون المراد بيان اختصاص وقت الفضيلة بما بعد الذراع للظهر ، والذراعين للعصر ، فلا يتعيّن الوقت للنافلة حتى لو أخّرها عن ذلك كانت في غير وقتها ، وحينئذ فالمطلوب تحصيل الفضيلة في الفرض والنفل ، فلو
[١] ما بين القوسين أثبتناه من المصدر. [٢] رجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩ ، بتفاوت يسير. [٣] في ج١ : ٧٦.